الشيخ عبد الله البحراني

436

العوالم ، الإمام الجواد ( ع )

16 - باب جملة من كفّارات الصيد وأحكامها 1 - إرشاد المفيد : - تقدّم الحديث في احتجاجاته عليه السلام مع يحيى بن أكثم ص 342 ح 1 - وفيه : فقال : أتأذن لي جعلت فداك في مسألة ؟ قال له أبو جعفر عليه السلام : سل إن شئت . قال يحيى : ما تقول جعلني اللّه فداك في محرم قتل صيدا ؟ فقال له أبو جعفر عليه السلام : قتله في حلّ أو حرم ؟ عالما كان المحرم أم جاهلا ؟ قتله عمدا أو خطأ ؟ حرا كان المحرم أم عبدا ؟ صغيرا كان أم كبيرا ؟ مبتدئا بالقتل أم معيدا ؟ من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها ؟ من صغار الصيد كان أم من كباره ؟ مصرّا على ما فعل أو نادما ؟ في الليل كان قتله للصيد أم نهارا ؟ محرما كان بالعمرة إذ قتله أو بالحجّ كان محرما ؟ فتحيّر يحيى بن أكثم ، وبان في وجهه العجز والانقطاع ، ولجلج حتّى عرف جماعة أهل المجلس أمره . . . - إلى أن قال - : قال المأمون لأبي جعفر عليه السلام : إن رأيت جعلت فداك أن تذكر الفقه فيما فصّلته من وجوه قتل المحرم الصيد ، لنعلمه ونستفيده . فقال أبو جعفر عليه السلام : نعم ، إنّ المحرم إذا قتل صيدا في الحلّ ، وكان الصيد من ذوات الطير ، وكان من كبارها فعليه شاة ؛ فإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا . فإذا قتل فرخا في الحلّ ، فعليه حمل قد فطم من اللبن . وإذا قتله في الحرم ، فعليه الحمل ، وقيمة الفرخ . وإن كان من الوحش ، وكان حمار وحش فعليه بقرة ؛ وإن كان نعّامة ، فعليه بدنة ، وإن كان ظبيا فعليه شاة ؛ فإن قتل شيئا من ذلك في الحرم ، فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة ؛ وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحجّ نحره بمنى ؛